للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: إني قد نذرت على نفسي أن أصوم عشرة أيام في شعبان، وعشرة أيام في رجب، وقد صمت العام الماضي، فقال لي أحد الأقارب: إنه لا أجر في هذا الصيام، فهل هذا القول صحيح؟ علمًا بأني أصوم عاشوراء وأصوم يوم الوقوف بعرفة، وأحب الصيام.

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» (١) والصوم من طاعة الله جل وعلا، إذا نذرت عشرة أيام من رجب، أو غير رجب، وعشرة أيام من شعبان فلا بأس، عليك أن توفي بنذرك، إلا إذا كان العشرة نذرتها بعد النصف من شعبان، فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصيام بعد النصف للذي ما صام قبل، قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (٢) فعليك كفارة يمين عن ذلك، أما إذا كنت نذرت عشرة أيام من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول، والحمد لله، ولا حرج في ذلك، بل هذا من


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك، برقم (٢٣٣٧)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان، برقم (٧٣٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>