للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سماحة الشيخ، ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله، أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك، وأنوي عمرة لوالدتي المتوفاة، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: لا حرج إن شاء الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (٢) ولم يشترط أجلاً معلومًا بينهما، فالحديث عام، فإذا اعتمر الإنسان لنفسه، وفرغ من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم، واعتمر لأبيه الميت، أو الحريم الذي لا يستطيع أو لأمه أو لغيرهما من الأموات، أو العاجزين لكبر السن فلا بأس، لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة؛ حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم.

س: إذا كانت العمرة الأولى والثانية لنفسه فهل تشترطون فاصلاً زمنيًا في العمرة لغيره، أو لنفسه (٣)؟


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٧٥). ') ">
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (١٧٧٣).
(٣) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٣٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>