ج: ليس هناك دليل، بعض أهل العلم كره تقارب العمرتين، لكن ليس عليه دليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(١) متفق على صحته. ولم يقل: بينهم كذا ولا كذا. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد عمرتها الأولى بأقل من عشرين يومًا، اعتمرت في آخر ذي القعدة من المدينة، وكملت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة؛ لأنها منعها الحيض من أداء العمرة، فحجت قارنة ثم استأذنت لعمرتها الجديدة في ليلة أربع عشرة، وقالت: إنكم تنطلقون بحجة وعمرة، وأنا أنطلق بحج. يعني حجًا مع العمرة مقرونًا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم واعتمرت، المقصود ليس فيه اشتراط في المدة بين العمرتين، ليس هناك دليل واضح، وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يعم القليل والكثير، لكن إذا كان هناك زحمة أو مشقة فالأولى ترك ذلك؛ حتى لا يشق على غيره أيام الحج، ويكون مشقة، إذا كثر المعتمرون شقوا على الناس، فترك ذلك أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد الحج ما عدا
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (١٧٧٣).