للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» (١) والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج كلها مكفرات إذا اجتنب الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (٣) المبرور الذي أداه وهو غير مُصِرٍّ على سيئات فائتة، لم يفسق ولم يرفث، وهكذا العمرة إذا أداها وهو ليس مصرًّا على شيء من الكبائر تعتبر كفارة للصغائر.

س: هل يجوز للمسلم أن يقوم في اليوم الواحد بأداء العمرة خمس مرات، يطوف ويسعى ويرجع إلى الميقات ويحرم من جديد؟

ج: ليس هذا من عمل السلف الصالح، والأفضل ترك ذلك؛ لما فيه من المشقة، ولما فيه من المزاحمة للناس، ولا سيما وقت الحج وقت الزحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما،


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة، برقم (٢٣٣).
(٢) أخرجه البخاري، باب فضل الحج المبرور، برقم (١٤٢٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (١٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>