للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتمر يلزمه الاعتمار، يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة لَمَّا مَنَّ الله عليه بالاستطاعة، أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك إذا كان ما حج.

س: ألاحظ أن بعض الناس مثلاً يأتون من مصر لأداء العمرة، لكنهم لا يحرمون من الميقات، بل يمكثون في جدة أيامًا، ثم بعد ذلك يحرمون من جدة، ويذهبون ليأتوا بالعمرة، ما حكم فعل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كانوا جاؤوا بنية العمرة من مصر وغيرها، فلا بد أن يحرموا من الميقات، إن كانوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وإن كانوا جاؤوا من طريق الساحل أحرموا من الجحفة رابغ، سواء كانوا من مصر أو الشام أو غيرها، وإن جاؤوا من طريق نجد أحرموا من وادي قرن المنازل (السيل)، وإن جاؤوا من طريق اليمن أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاؤوا من طريق العراق أحرموا من ميقات أهل العراق ذات عرق، يجب عليهم ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٠٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>