للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج أو العمرة» (١) فجعل المواقيت لجميع المارين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام، إذا كان أراد حجًا أو عمرة، أما إذا كانوا أتوا لجدة ما نَوَوْا حجًا ولا عمرة، جاؤوا لجدة لتجارة أو لأسباب أخرى، ثم أنشؤوا نية العمرة من جدة، بدا لهم ذلك من غير قصد سابق، بل من جديد بدؤوا، نووا العمرة، فإنهم يحرمون من جدة، ولا بأس سواء كانوا من الشام، أو من مصر، أو من نجد، أو من غير ذلك، إذا جاؤوا إلى جدة، ما نَوَوا العمرة، لكن لما وصلوا إليها أنشؤوا من جديد للعمرة، طرأ عليهم ذلك فإنهم يحرمون من جدة ولا حرج.

س: يقول السائل: جئت لكي أعتمر، ولم أحرم من الباخرة ولم أمكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار، فقال لي بعض الناس: لا بد أن تمكث في البلد ثلاثة أيام. أريد من سماحتكم أن أعرف هل عمرتي صحيحة أم أن علي كفارة؟ جزاكم الله خيرًا (٢).

ج: إذا كنت أحرمت من الميقات لما حاذيت في الباخرة، أو ذهبت


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٥٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>