إليه حتى أحرمت من الميقات، ميقات بلدك فليس عليك بأس، إذا كملت العمرة ولو ما مكثت إلا يومًا واحدًا أو ساعة واحدة، ليس للعمرة أيام معلومة، الذي قال لك: لا بد من ثلاثة أيام. قوله لا أصل له قول باطل، متى طاف الإنسان وسعى وقصر تمت عمرته، وله أن يسافر في الحال، في يومه الذي قدم فيه لا حرج في ذلك، أما إن كنت ما أحرمت إلا من مكة، أو من قرب مكة، تجاوزت الميقات ولم تحرم فعليك دم تذبحه في مكة للفقراء، والعمرة صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم؛ لأنك لم تحرم من الميقات. والإقامة لا تؤثر على الإحرام ولا بد أن يكون الإحرام من الميقات، ميقات بلده أو البلد الذي يمر عليه.
س: الأخ: ح. من سوريا، يسأل ويقول: أتيت من سوريا بالطائرة، وأحرمت في الطائرة عندما وصلت الميقات قبل جدة، وبعد ذلك شعرت بألم في رأسي، ونمت في جدة، وفَكَكْتُ إحرامي، ولبست ثيابي وصباحًا أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة، من دون أن أذهب إلى الميقات، هل يقع علي هدي في مثل هذه الحالة؟
ج: ما دمت أحرمت من الميقات في الجو، فإن خلعك ملابس