للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد العمرة من أبها، فازدحمت علينا الأمور، ولم يجتمع بنا الرأي، فأخذنا متاعنا وذهبنا إلى أبها بدون عمرة، ولا أدري ما العمل. والسؤال: هل علينا شيء فيما فعلنا؟ وهل علينا قضاء تلك العمرة؟ وماذا بشأن مَن هو دون سن البلوغ؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: ليس عليكم شيء؛ لأن العمرة إنما تجب مرة في العمر على المكلفين، كالحج، وأنتم ذهبتم إلى جدة ولم تنووا العمرة، ثم ترددتم في العمرة بعد ذلك، فليس عليكم شيء، ولو فرضنا أنكم ذهبتم إلى جدة بنية عمرة، إذا فرغتم من شؤونكم ثم رأيتم الترك فلا بأس بذلك، العمرة إنما تجب بعد الشروع فيها؛ لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. فإذا أتى الإنسان إلى الميقات ولم يشرع في العمرة، ورجع عن عزمه فلا بأس، أو أتى جدة ناويًا العمرة ثم هون، ولم يحرم بالعمرة فلا بأس، حتى ولو أتى مكة، لو أتى مكة ولم يأتِ ليأخذ العمرة، بل دخلها لحاجة؛ للتجارة، أو لزيارة بعض الأقارب بغير نية العمرة فلا شيء


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٥٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>