للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» (١) فلم يوجب العمرة والحج إلا على من أراد ذلك، إذا مر الميقات، فمن مر الميقات ولم يرد الحج ولا العمرة فإنما أراد تجارة في مكة، أو زيارة بعض أقاربه أو أصدقائِه، أو أراد غرضًا آخر فليس عليه شيء، أما إذا أراد العمرة وصمم عليها فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه إذا كان من طريق الطائف، أو من طريق نجد يحرم من السيل، وادي قرن، وإذا كان من طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة، وإذا كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن؛ يلملم، وإذا كان من طريق الساحل الغربي أحرم من رابغ الجحفة، ولو تردد أتى جدة مترددًا، هل يعتمر أو ما يعتمر ما عنده جزم فإنه يحرم من جدة إذا عزم، ولا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات، إذا أتى إلى جدة من المدينة أو من اليمن أو من أبها أو من غير ذلك ما عنده جزم، عنده تردد، هل يحرم أو ما يحرم فإنه إذا أراد العمرة وعزم عليها، أو الحج يحرم من مكانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك – يعني من دون المواقيت – فمهله من


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>