للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث أنشأ» (١) يعني من حيث أنشأ النية، فأنتم لما رجعتم عن العزم على العمرة، وذهبتم من الطائف إلى جدة من دون نية العمرة، لو أحرمتم من جدة فلا حرج عليكم ويكفي، أما لو نويتم العمرة وأنتم في الطائف، جزمتم عليها وذهبتم إلى جدة مع نية العمرة فأنتم يلزمكم العودة إلى الميقات، وتحرمون من الميقات، إذا أردتم العمرة وعزمتم عليها، فإن لم تفعلوا فعليكم دم، أما والحال ما ذكرتم، ذهبتم إلى جدة مترددين ثم عزمتم على الترك، لا بأس عليكم، ولو ذهبتم إلى جدة ناوين العمرة، ثم هونتم ما عليكم شيء؛ لأنكم لم تشرعوا فيها، وهذا الحكم يشمل جميع أفراد الأسرة. أما الذي ما بلغ ما يلزمه شيء، الذي ما بلغ ما يلزمه الإحرام، لكن إذا أحرم فهو أفضل، إذا أحرم مع أهله، إذا كان ابن سبع فأكثر يعلمونه، ويحرم مع أهله أفضل، لكن لا يلزمه الإحرام إلاّ إذا بلغ الحلم.

س: سائل من الرياض، بعث يسأل ويقول: لقد حججت أنا وابني، وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر، وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>