للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير ونحو ذلك، أو ذبح شاة ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن كان عنده زوجة ووطِئها أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجًا فاسدًا، ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء؛ بسبب عمله السيِّئ.

س: نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام ثم حللت الإحرام قبل ذهابي للعمرة، فهل علي فدية (١)؟

ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها بنية الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن ترجع، عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لأن الله يقول سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، أما إذا كنت نويت أن تعتمر ولبست الإحرام، ولكن ما نويت الدخول، وإنما لبست لتدخل في الإحرام فلم تنو الدخول فيه، وإنما أن تتهيًّأ لخلع الملابس المخيطة، والتهيُّؤ للغسل أو للطيب، أو لغير هذا مما يتهيأ له


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٢٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>