الحاج أو المعتمر ثم تحرم فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية ليست نية الإنسان الذي سافر من بلاده للعمرة أو للحج، بنية مطلقة، ليست نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام، وأنك دخلت في العمرة فإنك حينئذٍ عليك أن تُكمل، ولا تفسخ العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي، أو الحلق أو التقصير؛ لقول الله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح للفقراء، وعليك أن تُكمل العمرة، تكملها بالطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به المرة الأولى، كما أفتى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطْءِ، وعليك أن تقضيها أيضًا بعمرة أخرى من نفس الميقات، ولا يعتبر لبس الإحرام ولا نية لبسه داخلاً في العمرة، إلا إذا نوى الدخول فيها، أما إذا كان يريد التهيُّؤ بأن لبس الإحرام ليحرم أي يلبي، لكن لم ينو الدخول فيه بعد، ولا حصلت التلبية، وإنما يتهيَّأ فهذا ليس بالإحرام، حتى ينوي في لبه الدخول في العمرة، وأنه دخل فيها ليلبي بها، ولا