للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليست من البدع، بل عند الجمهور أنها سنة، عند أكثر أهل العلم، أنها سنة صلاة ركعتين قبل أن يحرم، ولكن ليس عليها دليل واضح، بل بعض أهل العلم لا يراها سنة، والأمر فيها واسع، وليست بدعة، من توضأ وصلى ركعتين وأحرم فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أتاه آتٍ من ربه، فقال: «صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (١) يعني في وادي ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فاحتج بهذا بعض أهل العلم، على أنه يصلي عند الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إن الآتي الذي أتاه من ربه قال: «صلِّ على هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (٢). ولأنه أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في حجة الوداع، عليه الصلاة والسلام، فمن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، وأحرم بعدها فهذا حسن، وجمهور أهل العلم يقولون: يستحب أن يصلي ركعتين. يعني قبل أن يحرم، يحتجون بالحديث قبل أن يلبي، وإن كان بعد لبس الإحرام يلبس إزاره ورداءَه، ويتأهب ويتطيب ويصلي ركعتين، ثم يلبي بعد ركوبه الدابة أو السيارة، والنبي


(١) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا، برقم (٢٣٣٧).
(٢) صحيح البخاري الْحَجِّ (١٥٣٤)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (١٨٠٠)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (٢٩٧٦)، مسند أحمد (١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>