للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد ما ركب دابته، فالسنة للمؤمن أن لا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة، إذا ركب واستقر فيها يلبي بما نواه من حج أو عمرة، أو كليهما، هذه هو الأفضل له، ما دام في الأرض لا ينوي ولا يلبي، هذا هو الأفضل، فإذا لبس إزاره ورداءَه وفرغ من غسله وطيبه ركب ثم لبى بحجة أو عمرة، وهكذا المرأة إذا فرغت من كل شيء تركب السيارة ثم تلبي، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صلى قبل ذلك ركعتين في الميقات، أو في بيته أو كان دون الميقات، كأهل الطائف ونحوهم، أو الذين يحرمون من جدة ونحوهم؛ ممن كان دون الميقات، إذا توضأ وصلى ركعتين فهذا حسن، سنة وضوء، ويوافق بهذا رأي الجمهور، ويوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أحرم بعدما صلى في حجة الوداع، صلى الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، وكذلك عموم أنه أتاه آتٍ من ربه، وقال: «صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (١) هذا فيه متمسك لمن قال بشرعية الركعتين قبل الإحرام، وبكل حال فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإن كان الحديث غير صريح، لكنه فيه متمسك


(١) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا، برقم (٢٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>