بالبيت. ومعلوم لدينا أن جميع الحرم يعتبر من المسجد، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
ج: إذا أحرمت المرة بالحج أو العمرة، ثم نزل بها الحيض؛ عادة النساء فإنها تبقى على إحرامها؛ يعني لا تطوف ولا تطيب، ولا تأخذ شعرًا ولا ظفرًا، هذا معنى البقاء على إحرامها يعني تبقى، لها حكم الإحرام، لكن لا بأس أن تغير ثيابها، تغير سراويلها، تغير ملابسها الأخرى، لا بأس حتى ولو كان ما حاضت تغيير الثياب لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد يظن أن القول بأنها تبقى على إحرامها، أنها ما تغير الثياب، فيظنون أن المراد بالإحرام الثياب، لا، المراد انها تبقى على حكم الإحرام؛ يعني بحيث لا تغطي وجهها بالنقاب، لا تلبس القفازين، لا تتطيب لا تقلم أظافرها، لا تحل لزوجها، هذا معنى البقاء على الإحرام، أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس، والمسجد الحرام لا تدخله، اللهم إلا مارة لحاجة، تمر من باب إلى باب لحاجة مع التحفظ فلا بأس، ولكن لا تجلس فيه، ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت الغسل الشرعي، وتوضأت الوضوء الشرعي، ثم تأتي فتطوف