وتسعى لحجها، إن كانت في الحج، وإن كان للعمرة تطوف وتسعى لعمرتها، وتقصر وتتم عمرتها، هذا إذا كان عمرة، وإن كان حجًا تبقَ حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج اليوم الثامن أو السابع أو السادس من ذي الحجة، أو قبل ذلك فإذا طهرت تذهب إلى البيت، وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، هذا هو الأفضل، وتجعل العمرة قبل الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس، وتكون متمتعة، كما أمر النبي أصحابه بذلك، عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات، أو في يوم العيد فإنها إذا طهرت تغتسل، وتتم طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها، أما الرمي والحلق والتقصير ونحوها هذا لا بأس، وإن كانت حائضة تفعل كل شيء إلا الطواف، وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها، لما دَنَتْ من مكة نزل بها الحيض، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، «دعي العمرة وأحرمي بالحج»(١) لأنه جاء الحج وهي على حيضها، فلبت بالحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر واغتسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعًا، ورمت الجمرة
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، برقم (١٧٨٦)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (١٢١١).