للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقصرت من رأسها، وتم حلها، ثم طلبت من النبي عمرة أخرى، فأعمرها عليه الصلاة والسلام من التنعيم، في التنعيم مسجد عائشة المعروف؛ يعني أعمرها من التنعيم عمرة جديدة مفردة، مستحبة غير واجبة، وإلا فعمرتها الأولى مع حجها كافيان، فالتي دخلت مكة في وقتنا هذا للعمرة في رمضان، أو في غيره وحاضت في الطريق، أو بعد وصولها مكة قبل أن تطوف، تبقى على إحرامها، يعني في حكم الإحرام، لا تطيب لا تقلم أظفارها، لا تقص شعرًا، لا يأتيها زوجها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وضوءها الشرعي، وطافت وسعت وقصرت وحلت من عمرتها، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب عليها، أما الملابس فلها أن تغير الملابس؛ لأن الملابس لا بأس بكونها تغير، الإزار إلى إزار، والسراويل إلى سراويل، والقميص إلى قميص، ما في ذلك بأس، تغير ما شاءت من الملابس أو الدسوس، أو الشرابات في رجلها، تغير ما شاءت لا بأس، فلا يظن إذا قيل: تبقى على إحرامها. أن المقصود الثياب، لا، ليس المقصود الثياب، المقصود الأحكام، أما الملابس فللرجل أن يغير، وللمرأة أن تغير الملابس، كل واحد إذا أراد أن يغير حتى ولو كانت المرأة غير حائض، ولو كانت طاهرة لما وصلت مكة، وأرادت أن تغير لا بأس أن تغير ملابسها وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>