للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تطوف وتسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وأن تلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة رضي الله عنها وأرضاها، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ملبيًا، وسار معه المسلمون يلبون: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (١). حتى وصل مكة في يوم الأحد الذي هو دون الأحد، الذي أحرم فيه عليه الصلاة والسلام، وصل مكة صباح يوم الأحد، ونزل بذي طوى في طرف مكة، وصلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام، بعدما بات بها صلى الله عليه وسلم، واغتسل فيها أيضا عند دخوله مكة، فهو أفضل عند دخول مكة إذا تيسر أن يغتسل المحرم، هذا إذا تيسر، وليس بلازم، ثم لما اغتسل دخل مكة صلى الله عليه وسلم، وطاف وسعى يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، رابع شهر ذي الحجة عام عشر من الهجرة، طاف وسعى وبقي على إحرامه؛ لأنه قارن ومعه الهدي، فلم يحل إلى يوم النحر، عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على إحرامه، فلم يحل إلا يوم النحر، وأما الذين ليس معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج والعمرة جميعًا فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وأن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة مفردة، فطافوا وسعوا


(١) صحيح البخاري الْحَجِّ (١٥٤٩)، صحيح مسلم الْحَجِّ (١١٨٤)، سنن الترمذي الْحَجِّ (٨٢٥)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (٢٧٥٠)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (١٨١٢)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (٢٩١٨)، مسند أحمد (٢/ ١٣١)، موطأ مالك الْحَجِّ (٧٣٨)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (١٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>