للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم التقط سبعًا يوم صبيحة العيد، لقطها له ابن عباس، وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، فجعل يقلبها في يده ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (١) سبع ما لقط إلا سبع مثل حصى الخذف، صغيرة؛ يعني مثل بعر الغنم غير الكبير، هذا هو الخذف، فوق الحمص ودون البندق، يرمي به الجمرة يوم العيد، وإن لقطه من منى كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث أنه لقط له من منى عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر السياق، فإذا لقطه من منى أو من مزدلفة فلا بأس، كله طيب، وكله كافٍ، أما بقية الجمار فتلقط من منى، هذا ظاهر السنة، وإن لقطه من مزدلفة وجمعه فلا حرج، لكن الأفضل ألا يتكلف، يلقطه من منى، ويكفي – والحمد لله – كل يوم واحد وعشرون حصاة من منى الجمرات الثلاث: الحادي عشر، والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، ومما قد يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاة، قبل كل شيء، هذا غلط ما له أساس، إذا صلى وتفرغ وتعشى إذا أحب أن يلقطها فلا بأس، وإن تركها إلى منى


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من مسند عبد الله بن العباس برقم (٣٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>