للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفى ذلك والحمد لله، المقصود أن العامة يتكلفون في هذا، وليس له أصل، بل إن لقطها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها من منى كفى ذلك والحمد لله.

س: يقول السائل: أنا حججت بوالدتي، والتقطت لها جمارًا من مزدلفة لجميع الرمي، فطلبت مني غسل الجمار وتطييبها، وقلت لها: قد فعلت ذلك، وأنا كاذب لأنه لا وقت عندي، فما حكم طلبها لغسل الجمار وتطييبه، وما حكم كذبي على أمي هل يقبل حجي أم لا؟

ج: أما غسل الجمار وتطييبها فهذا لا أصل له، لا تغسل ولا تطيب، تؤخذ ويرمى بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها، ولا طيبها عليه الصلاة والسلام، وهو المقتدى به، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع لأمته، فلا يستحب غسل الجمار، ولا تطييبها بل تؤخذ من التراب ويرمى بها، هذا هو المشروع، وأما كونك قلت لأمك أيها السائل أنك فعلت، أنك غسلته وطيبته كاذبًا فعليك التوبة إلى الله من الكذب، والاستغفار، ولا تعد لمثل هذا، وحجك صحيح بحمد الله، لا يضر حجك هذا، فإنما هو نقص في الحج، الكذب نقص في الدين، فعليك الاستغفار والتوبة، وكان الواجب عليك أن تقول: يا أمي لا يستحب

<<  <  ج: ص:  >  >>