للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحلل فإنه يسعى سعيًا ثانيًا لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه بالإحرام، النساء وغير النساء، وهذا الترتيب هو السنة، أن يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر – والحلق أفضل – ثم يطوف ويسعى إذا كان عليه سعي. هذا الترتيب المشروع، هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، لكن لو قدم بعضه على بعض بأن نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن يذبح، طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يحلق، لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا، قال له رجل: «يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: " لا حرج " قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "لا حرج " وقال له آخر عليه الصلاة والسلام: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: "لا حرج "» (١) قال الراوي – وهو ابن عباس -: «فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج» (٢) وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يدل على التوسعة بحمد الله، وأن الأمر موسع، وهذا من إحسان الله عز وجل على عباده؛ لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان، يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعًا، من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، من حلق قبل أن يذبح لا حرج،


(١) صحيح البخاري العلم (٨٣)، صحيح مسلم الحج (١٣٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩١٦)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٤)، موطأ مالك الحج (٩٥٩)، سنن الدارمي المناسك (١٩٠٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>