للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يحلق لا حرج، هذه كلها بحمد الله موسعة، إنما الأفضل والأولى أنه يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر – والحلق أفضل – ثم الطواف الأخير. هذا هو الأفضل، ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر يلبس ثيابه ولو كان ما بعدُ طاف، يلبس ثيابه ويغطي رأسه، ويطوف بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره.

س: يقول السائل في أحد الأعوام حججت ولله الحمد، وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت سبع جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع، إنما إحدى وعشرون جمرة، ثم قمت في اليوم الثالث فرميت الجمرات المتبقية عليَّ، هل عليَّ شيء؟ أرجو الإفادة (١).

ج: أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع، جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، أما الأيام الأخرى: الحادي عشر، والثاني عشر فإن الواجب رمي ثلاث جمار، كل واحدة منهن بسبع: الأولى، والوسطى، والأخيرة، كل واحدة بسبع، والأخيرة هي التي تلي مكة (تكون هي التالية) التي


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٩٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>