ج: عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضًا، وإن كان الطواف نافلة، فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب، الطواف صلاة، فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء، بل على الجميع أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل، وهكذا من عليه حدث أصغر لا يطوف حتى يتوضأ، فإذا طاف على جنابته، أو على حدثه عامدًا، فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أما إن كان ناسيًا، فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجبًا، ولا إثم عليه، ويعيده إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة، أو طواف الوداع، يعيده إذا تذكر أنه ليس على طهارة، يعيد الطواف أما إذا كان نافلة، فالأمر واسع، ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام، ومن ارتكب شيئًا من المحظورات التي تحظر على مثله، فإن كان ما أحرم، فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحظورات مثل: تطيب عمدًا أو قص أظافره عمدًا فعليه الفدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف