حديث كعب بن عجرة. إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط، كذلك في حال إحرامه، فالذي يقص أظفاره أو يتطيب عامدًا أو يحلق شعره عامدًا يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيًا، فلا شيء عليه حتى إذا كان جاهلاً لا شيء عليه، أما إن كان أتى أهله، فهذا فيه الخلاف إذا كان ناسيًا، أما إذا كان عامدًا، فهذا تبطل عمرته، ويبطل حجه إذا كان قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي أو يحلق أو يقصر ويطوف، أما قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول يبطل حجه، ويكمل بعمرة، يجعله عمرة، عمرة فاسدة، وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنه تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة، جامع قبل أن يطوف ويسعى تكون عليه شاة، وتفسد عمرته، فيكملها، ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى، يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدلاً من هذه العمرة التي أفسدها.