للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤنة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤنة أو لأسباب أخرى إزاء زوجها أكثر للزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالاً من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، لكن قص لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك.

س: يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس أم من أجزاء معينةٍ منه؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب من جميع الرأس، هذا هو الواجب، وهذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز تقصير البعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب كالحلق، ولو في مكان آخر، وليس لازمًا في المسعى ولو في البيت لا حرج، ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر فهو أولى حتى لا ينسى.

س: السائل: أ. س. ص. من القصيم يسأل ويقول: نويت العمرة


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٢٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>