للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطفت، ثم سعيت والحمد لله، وبعد ذلك وضعت الإحرام على رأسي جهلاً مني، وليس نسيانًا أو تعمدًا، ثم حلقت رأسي، فماذا عليَّ؟ (١)

ج: وضع الإحرام على الرأس جهلاً أو نسيانًا لا شيء فيه والحمد لله، فلو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلاً أو ناسيًا، أو تطيب جاهلاً أو ناسيًا أو قصّ شعره أو أظافره فلا شيء عليه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانًا أحرم وعليه جبة، وتضمخ بالطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة، وأن يغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بفدية؛ لأنه جاهل.

س: يسأل الأخ: هل المسلم إذا قام بأداء الحج، ووقف بعرفة، وانحدر إلى المزدلفة، هل ضروري أن يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة أم يجوز من أيّ مكان من منى؟

ج: لا يتعين أن يلتقط الحصى من مزدلفة، بل يأخذه من منى ويكفي، والنبي لقطه من منى عليه الصلاة والسلام، ومن أخذه من مزدلفة أو أخذ


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٨٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>