للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرجو التكرم بإفتائنا عن ذلك، ولكم الشكر، وما يجب علينا القيام به (١).

ج: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره، ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم ذبيحة كالضحية، إما جذع ضأن أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، تذبح في مكة وتوزع بين فقراء مكة، هذا هو الذي عليه؛ لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويومين بعده، والأيام التي فيها التعجل هي أيّام التشريق الثلاثة، التي قال الله فيها سبحانه: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} هذه أيام التشريق، أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها، فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، والأفضل في الضّحى، ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزأه، كله رمي، في النصف الأخير من ليلة البعيد ولا سيما الضعفاء، ويوم العيد كله رمي، أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يرمي الحجاج الجمار، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>