للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن أعقد بالإحرام، وذلك لجهل مني، فما الحكم؟ (١) (٢)

ج: في المستقبل لا تفعل، ما دام جهل ما عليك، لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام، تتطيب أنت فقط، أمّا الإزار والرداء فلا تطيبهم ولا سيما ما له لون كالزعفران والورس، أما غيرهما فالأمر أسهل، لكن تركه أولى وأحوط، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران أو الورس» (٣) لأنهما طيب له لون، وله صفة، أما الأطياب التي ما لها لون فتركها أحوط أيضًا، لا يجعلها في الإزار ولا في الرداء، إنما الطيب يكون في رأسه وبدنه.

س: منذ سنوات، حجت مجموعة من الرجال والنساء والحمد لله، وتم طواف الوداع حوالي الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة مساءً على أنه سوف يتم الذهاب إلى جدة في نفس الليلة، ولكن مجموعة ذهبت والباقي ضلت الطريق حتى بعد صلاة


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٠٨).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤٠٨). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (١٥٤٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم (١١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>