للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، فهل على هؤلاء شيء يا سماحة الشيخ؟ (١)

ج: ليس عليهم شيء؛ لأن هذا التأخر لا يضر شيئًا، خفيف إذا غدا في الليل وأصبح، أو غدا في آخر النهار وسافر بعد العشاء، كل هذا لا حرج فيه، التأخر اليسير يعفى عنه إن شاء الله.

س: حججت منذ سنوات والحمد لله، وعندما طفت طواف الوداع قبل المغرب بساعة خرجت، ولظرف غير مقصود تأخّرت فهل يلزمني شيء؟ (٢)

ج: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحُجَّاج: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٣) خرجه مسلم في صحيحه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: («أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (٤) متفق عليه. ومعنى: أمر الناس؛ يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للحاجّ أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلاده، أو إلى بلاد


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١٤). ') ">
(٢) السؤال من الشريط رقم (١٤٩). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>