للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متزوج، ولي أسرة، وكذلك الوالد له كذلك؟ (١) (٢)

ج: إذا كنتما في بيت واحد الذبيحة الواحدة تكفي عنكما السنة عنك وعن أبيك وعن زوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل، فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، أحدهما عن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: «كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بشاة واحدة، يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته» (٣)

س: الأخ خ. ح. من فلسطين يقول بأني أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج، وله أولاد، وسؤالي: هل الأضحية - أي أضحية الوالد - تجزئ عنا جميعًا أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟ (٤)


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٢٤).
(٢) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٢٤). ') ">
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، برقم (١٥٠٥).
(٤) السؤال من الشريط رقم (٤٢٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>