للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: السنة: تكفي أضحية واحدة من والدك؛ لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعًا، كفت، والحمد لله، وهي سنة، ما هي بواجبة، سنة مؤكدة، فإذا ذبح والدك الضحية، أجزأت عنكم جميعًا، عنكم وعن أخيك المتزوج أيضًا، والحمد لله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة واحدة، عنه، وعن أهل بيته.

س: من السائل ع. ص، سوري، يقول: هل الأضحية من الغنم تكفي عن جميع أهل البيت، أم عن نفر واحد؟ (١)

ج: الأَضحية تكفي عن أهل البيت جميعًا ولو كانوا مائة إذا ذبحها ضحية عنه، وعن زوجته، وأولاده، وأهل بيته كلهم، أجزأت ولو شاة واحدة، أو بقرة واحدة، أو ناقة واحدة، تجزئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة، عنه، وعن أهل بيته، اللهم صل عليه وسلم.

س: يقول هذا السائل: أنا وزوجتي وأولادي في منطقة بعيدة عن سكن الوالد والوالدة، وبقية أفراد الأسرة إلا أننا في مناسبات الأعياد نتوجه إليهم؛ لقضاء فترة العيد معهم، وفي عيد الأضحى


(١) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>