إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس، أو بعد ما نفخت فيه الروح؛ لأنه يكون آدميًّا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في الخامس وما بعده، بعد نفخ الروح فيه، أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث فهذا ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخلقة قد بينت فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك يكون له حكم النفاس، يكون للأم حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هو فليس له حكم الأطفال، وليس له حكم الأجنة، بل يدفن في أي مكان ويكفي، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، أي لا يكون آدميًّا، ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان نفخت فيه الروح، في الخامس وما بعده، أما إذا مات في الرابع أو الثالث مثل سقط في الرابع والثالث، إنما هو لحمة قد بنى فيها خلق الإنسان، من رأس أو رجل أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس أربعين يوما فأقل، متى طهرت في الأربعين صلت وصامت، وإذا تمت الأربعين اغتسلت وصلت ولو معها دم، دمها يكون دم فساد، بعد الأربعين دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، أما إن طهرت في الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، أما إن كان دمًا لم يتبين فيه شيء - قطعة لحم أو دم، ما بان فيها شيء - فهذا لا نفاس