للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، ولا تدع الصلاة ولا الصوم، ولا تحرم على زوجها، إذا كانت اللحمة التي سقطت ليس فيها خلق الإنسان لا رأس ولا رجل ولا يد، ما بان شيء، ولا اتضح شيء فإن هذا دم لا يعتبر، وعليها أن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، وأن تتوضأ لكل صلاة إن كان معها دم فهو كسائر الدماء الفاسدة كالمستحاضة.

س: تسأل سائلة عن السقط، هل له عقيقة أم لا؟ وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحيانًا.

ج: إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده - أي نفخت فيه الروح - فيسمى ويعق عنه أفضل، وليس بواجب، ولكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إذا كان السقط في الرابع أو ما قبله فليس فيه تسمية، ولا يسمى ولدًا ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه لم يتم خلقه بعد، ولم ينفخ فيه الروح، ولا يكون فرطًا، الفرط: هو الذي يولد في الخامس فما بعده، أي بعد أن تنفخ فيه الروح، فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه، إذا كان ذكرًا يعق عنه بذبيحتين، وإن كان أنثى فبواحدة من الغنم، هذا هو السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>