للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفر» (١) فالواجب هجره والإنكار عليه، أما لو أكل في وليمة معه أو طعام جمعه به عارض من غير اتخاذه صاحبًا ولا جليسًا، فلا حرج في ذلك العارض، الذي يستظن تساهلاً معه.

س: ما حكم العيش مع القريب الذي لا يؤدي الصلاة إلا بشكل متقطع، علمًا بأني أنصحه دائمًا بعدم ترك الصلاة، والمحافظة عليها، ولكن لا يستجيب لي أحيانًا؟

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان الذي يعيش مع تارك الصلاة مطلقًا، أو في بعض الأحيان، إذا كان الذي يعيش معه له قوة، وله قدرة عليه بالنصيحة والتوجيه ولا يخشى من شره، فلا مانع من إقامته معه والاستمرار في نصيحته، وتوجيهه إلى الخير والأخذ على يده، ونحو ذلك من أسباب هدايته وصلاحه، مع بيان كراهته عمله وغضبه على ذلك، وإظهاره له كراهة عمله والهجرة لما هو عليه من الباطل، بأن تغير عليه وتكون معاملته معه، معاملة من يكره عمله، ومن لا يرضى عمله، ومن يرجو هدايته، إذا كانت الإقامة فيها مصلحة شرعية، يرجو


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي لله عنه برقم (٢٢٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>