للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعوته مثل الوالد مع ولده، والأم مع ولدها، والأخ الكبير مع أخيه الصغير، لعله يهتدي فهذا يرجى فيه الخير.

أما إذا كان المقيم يخشى من تارك الصلاة؛ لأنه أكبر منه، أو لأنه يسيطر عليه، أو لأنه يزين له الباطل، ويدعوه إلى عمله السيئ، فينبغي له الخروج من ذلك، وعدم الإقامة معه لئلا يضره، ولئلا يجره إلى باطله، ثم أمر آخر وهو أن الإنسان الذي يقيم عند تارك الصلاة، أو عند من يتعاطى شيئًا من الكفر، له حالان: حال يكون يستطيع الخروج، لأي مكان وعنده القدرة فهذا ينبغي له الخروج، إلا إذا كان يرى في البقاء إزالة المنكر، والقضاء عليه، ولا يخشى شرًا كما تقدم، وتارة لا يستطيع كالبنت مع أبيها، أو مع إخوتها، لو خرجت لربما حصل عليها ضرر عظيم، ليس لها مأوى غيرهم، أو أخت صغيرة ليس لها مأوى غيرهم، أو يتيمة عندهم ليس لها مأوى، هذه لا تعجل في الأمور حتى تجد مأوى تأمن فيه، في خروجها منهم، وإلا فلتصبر، ولتحذر شرهم، ولتتق الله، حتى يجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، إما بالزواج إن كانت بنتًا، وإما بخالٍ يأخذها أو بعمٍ من محارمها، أو بزوج أمٍ يكنها أو ما أشبه ذلك من الطرق التي لا تخشى فيها شرًا، وبخروجها من بين أيديهم إلى هذه الجهة الأخرى، مصلحة كبرى وسلامة لها من الشر هذا الذي هي عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>