منهم هذه المعصية بدون عذر شرعي، وهي التخلف عن الغزو بعد أمر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، واستنفاره الناس لغزوة تبوك، ومن هذا ومن أحاديث أخرى، أخذ العلماء شرعية هجر من أبدى المعاصي، وأظهرها، أو أظهر البدع، حتى قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة في الآداب:
وهجران من أبدى المعاصي سنة ... وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد
وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ... ولاقه بوجه مكفهر مربد
المقصود أن هجر من أظهر المعاصي، أو البدع سنة مؤكدة، قال بعض أهل العلم بأن ذلك واجب مطلقًا، وقال بعضهم: يجب إن حصل به الردع في البدع والمعاصي، فإن لم يحصل به الردع صار سنة لا واجبًا، وبكل حال، من أظهر شرب الخمر أو التدخين أو غير ذلك من المعاصي، كالزنا والربا وأشباه ذلك، فإنه يستحق أن يهجر بعد النصيحة، وبعد التوجيه والإرشاد؛ لأنه قد يكون جاهلاً لا يعلم تحريم هذه الأمور، ممن نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، أو التبس عليه في ذلك، فدعوته ونصيحته فيها إقامة حجة، وفيها تذكيره بالله وتحذيره من