للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماحة الشيخ المحرم، خاصة للمسافات الصغيرة، وليست سفرًا، مع العلم بأن هذه القرية آمنة مطمئنة، لا تخاف المرأة فيها على نفسها، وتذهب للدعوة مع مجموعة نساء على العربة، أو الأقدام دون اختلاط، مع مراعاة الضوابط، بعد أن تأخذ الإذن من الأهل أحيانًا للتعليم، وأحيانا أخرى للتعلم، لقلة الدعاة إلى الله من الرجال، وعدم وجود الداعيات من النساء، وأهل هذه المناطق في حاجة إلى الدعوة إلى الله، ثم تذكر أيضًا وتقول: وهل المقصود من القرار في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}، عدم السماح للمرأة بالخروج من البيت مطلقًا، لا للتعلم ولا للتعليم، مع العلم بأن الرجال لا يعرفون العلم المطلوب، وأخيرًا هل يعني ألاَّ نزور أرحامنا؟ نرجو من سماحة الشيخ التفضل بالإجابة. (١) (٢)

ج: القرار المطلوب هو بقاؤها في البيت، وألاّ تخرج إلا لمصلحة وحاجة، وإذا كانت ذات زوج فبإذن زوجها، وإذا كانت تخرج


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٥٨).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٥٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>