للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، ووضعت يدي عليها، قال: هل عددتها؟ قلت نعم، فقال صاحب الدكان: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ ثم قال صاحب الدكان: بنازل من رأس المال مائتا ريال، وعدَّ لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر ألفًا وثماني مائة ريال، وقال لي المدين: عشرين ألفًا تصبح عليه بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألفًا كل شهر قسط كذا وكذا، والسؤال ما صحة هذا البيع وهذا الشراء؟ وفقكم الله، وهل هو من الربا (١) (٢)؟

ج: هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج إنسان إلى نقود، لزواج أو لتعمير بيت أو لقضاء دين أو لأشباه ذلك، ولم يجد من يقرضه فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعًا إلى أجل، ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقد وهذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال: إنه لا يجوز لأنه دراهم بدراهم، ولأن المقصود دراهم بدراهم، يروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة، والقول الثاني: أنه لا بأس به ولا حرج فيه وهو من المداينة الشرعية التي قال الله فيها سبحانه:


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٠).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>