للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، فالصواب أن هذه المعاملة، وهي معاملة التَّورق، التي تسمى الوعدة، صحيحة بالجملة، لكن بشروط: منها أن يكون البائع قد ملك السلعة، لا يبيع شيئًا ليس عنده، وإنما عند الناس، لا يبيع إلا شيئا قد ملكه وحازه في بيته أو في دكانه أو في السوق؛ لأن النبي عليه السلام قال: «لا تبع ما ليس عندك» (١) وقال: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» (٢) فليس له أن يبيع ما عند الناس، يذهب هو والمشتري يعطيه من عند التجار، لا، بل يشتري أولاً ويحوزه، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع، ثم المشري الذي شراه لا يبيعه على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه أيضًا، حتى ينقله من السوق أو إلى بيته، أو إلى دكانه ثم يبيعه، وبهذا يُعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة، وضع اليد على الصناديق لا يكفي، ولا عدُّه لا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>