للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم، مجرد العد لا يكفي، لا بد من قبض، لا بد من استيفاء المبيع، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تبع ما ليس عندك ولا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (١) ونهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)، فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده وهكذا غيره من الناس. حتى يحوزها إلى رحله، قال ابن عمر: «كنا نشتري الطعام جزافًا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا» (٣) وفي لفظ: «من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه» (٤) والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح، لأنه باع ما لم يقبض، باع الشاري ما لا يقبضه المشتري ثم هو باع على راعي الدكان ما لم يقبض فلا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (٣٤٩٩). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، برقم (٢١٣٧)، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، برقم (٢١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>