إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش ما يدري متى يخرج، فيه جهالة أو فيه غرر، هذا لا يجوز أما إذا كان بينهم أجل محدود معروف تواعدا إلى أول الشهر أو آخر الشهر، معاش معروف معتاد لا بأس بهذا، أما السلفة وهي القرض فالأمر واسع القرض ليس فيه بأس، لكن لا يبيع إلا بالتفاوض إذا كان المعاش معروفًا إلى الشهر إلى آخر الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس.
س: رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: إذا كان لشخص تجارة وهو يشتري ويبيع، فمثلاً يشتري سلعة بمائة ويبيعها بمائتين فهل تصرفه هذا أو تعامله هذا صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا.
ج: هذا التصرف فيه تفصيل إن كان ذلك من غير غش ولا خداع فلا بأس؛ لأن السلعة قد يشتريها ليوم، وقد يحصل فيها غلاء غدًا، فلا بأس أن يشتري السلعة بمائة، ويبيعها بمائتين، إما نقدًا وإما مؤجلة، إذا لم يكن في ذلك غش للناس، ولا خداع، أما إذا كان فيه غش، كأن تباع بمائة في الأسواق ويغش الناس بها، ويقول إنها تساوي مائتين، ولا يبين