للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذهب؛ لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح للاستعمال، وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا، بينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وما أشبه ذلك فلا بد من شرطين التماثل والتقابض، وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، يدًا بيد، في الذهب والفضة وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لا بد كيلاً بكيل متساوٍ يدًا بيد في المجلس قبل التفرق فإن فعل خلاف ذلك فهو الربا فإذا باع ذهبًا بذهب أرجح منه ربًا، أو فضة بفضة أرجح منه ربًا، أو باع صاعًا من التمر بصاع ومد، أو صاعين من التمر ربًا، أو صاعا من الحنطة بصاعين من الحنطة ربًا، أو صاعًا من الشعير بصاعين من الشعير ربا، أو صاعًا من الملح بصاعين من الملح ربا، لا بد من التماثل إذا كان نوعًا وحدًا صاعًا بصاع، صاعين بصاعين إذا كان نوعًا واحدًا، تمر بتمر، حنطة بحنطة، شعير بشعير، ملح بملح، ذرة بذرة، أرز بأرز لا بد من التماثل والتقابض، صاعًا من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلاً


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>