للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكيل يدًا بيد لا بأس، صاعًا من التمر بصاع من التمر، ولو اختلف النوع، صاعًا من التمر بصاع من التمر يدًا بيد يعني يتقابضان في المجلس لا بأس هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلف السكة والعملة إذا كان وزنهم واحدًا فلا بأس إذا كان وزنهما واحدًا يدًا بيد تقابضا في المجلس فلا بأس أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط، ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس، فلا بأس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم، بأربعمائة درهم، مائة درهم يدًا بيد، لا بأس في المجلس قَبْض، مثل صاع تمر بصاعين شعيرًا أو صاعين حنطة أو صاعين ملحًا أو صاعين ذرة يدًا بيد لا بأس، ولو كان هذا أكثر من هذا لأن الجنس مختلف، لكن لا بد يقبض صاع تمر بصاعين رزًا يدًا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدًا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدًا بيد لا بأس، هكذا العُمَل الموجودة، لمَّا ترك الناس الذهب والفضة وعَمِلوا بالعُمَل الموجودة، الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة، إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلاً بمثل، يدًا بيد، مثل خمسمائة قطفة واحدة بخمسمائة من ذوات العشرة أو ذوات المائة يدًا بيد فلا بأس،

<<  <  ج: ص:  >  >>