للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس، فلا بد من التقابض في المجلس، وأن يكونا متماثلين، إذا كان من جنس واحد، عشرة بعشرة، مائة بمائة، صاع تمر بصاع تمر في المجلس، صاعين بصاعين، أما إذا كانا من جنسين، ذهب بفضة فلا بأس بالتفاضل، لكن يكون يدًا بيد، جنيه بصرف من الفضة، أو من غير الفضة من العُمَل الأُخَر يدًا بيد أو صاع تمر بصاعين من الحنطة، يدًا بيد في المجلس، أو صاع من الذرة بصاعين من التمر، يدًا بيد لا بأس، وإن تفاضلا، فكيلو من البر بكيلو من البر عجينًا لا بأس به يدًا بيد.

س: السائل ع. م. من تنزانيا يقول: هل الربا يا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط أم في جميع المعاملات والمطعومات، لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة أما النقود فلا، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل.

ج: الربا يكون في الذهب والفضة ويكون في العُمَل الأخرى الدولار، والدينار، والجنيه المصري، والجنيه الفرنسي، والجنيه الإنجليزي وغير ذلك، وجميع العمل هذا الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والمقصود أنها ثمن يتعامل بها الناس، فيعطي أحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>