للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض يعني عن غيبة، تفرق بدون قبض نسيئةً بل لا بد يكون يدًا بيد فإذا باع الدولار بالريال السعودي، أو الدولار بالجنيه المصري، أو الدولار بالدينار العراقي أو الأردني، فلا بد من التقابض كالذهب والفضة يدًا بيد؛ لأن الحكم صار لهذه العُمَل بدلاً من الذهب والفضة، وهكذا إذا باع برًّا بشعير، أو برًّا بتمر، أو شعيرًا بتمر، لا بد من التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء، يدًا بيد» (١) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (٢) فالمثل بالمثل، يشترط شرطان، التماثل والقبض، ذهب بذهب لا بد من التماثل فضة بفضة، لا بد من التماثل والقبض، دولار بدولار، لا بد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة، يدًا بيد، لا بد من المثل والتقابض، صاع بصاع، وصاعان بصاعين، مع التقابض، وشعير بشعير كذلك، وتمر بتمر كذلك، لا بد من الأمرين التماثل والتقابض، أما إذا اختلفت فضة بذهب فإنه لا يشترط التماثل؛ لأن بينهما فرقًا لكن


(١) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (١٥٨٧)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (١٢٤٠)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (٤٥٦٣)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٥٤)، مسند أحمد (٥/ ٣٢٠)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (٢٥٧٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>