للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض فضة بذهب يدًا بيد لا بد يدًا بيد، دولار بريال سعودي لا بد يدًا بيد، دولار بجنيه مصري يدًا بيد، دولار بدينار عراقي أو أردني يدًا بيد، وهكذا وقد درس هذا الموضوع مجلس كبار العلماء فيما مضى وقرر أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي ينبغي وأن هذه العُمَل تعطى أحكام الذهب والفضة لأنها حلت محلها في البيع والشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>