للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورقًا بجنيهات ورقًا يدًا بيد لا يتفرقان حتى يتقابضا وإلا يكن ربًا فإذا جاءت المرأة بالذهب إلى الصيرفي أو الصائغ أو غيرهما لتبيع عليه لا بد أن تقبض الثمن إذا كان الثمن ذهبًا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، وإن كان فضة كذلك، لا بد يدًا بيد أو عُملاً ورقية لا بد يدًا بيد، فالبيع الذي فعلتموه أولاً لا يجوز لا بد من القبض، قبض الثمن، ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبًا آخر، وهكذا بيع الفضة سواء بسواء، بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان فضة فلا بد مثلاً بمثل، سواءً بسواء لا يزيد هذا على هذا بشيء، لا بد من التقابض فإن كان فضة بالذهب، فلا بد من القبض يدًا بيد، ولو بعُمَل ورقية لا بد يدًا بيد؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، هذه العُمَل فلا بد أن يتقابضا، دينار بدولار، يدًا بيد مائة دولار بمائتي درهم، أو بثلاثمائة درهم لا بد يدًا بيد، هكذا دنانير بجنيهات، أو بدراهم سعودية أو بغير ذلك، لا بد يدًا بيد وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا، أما لو باع الذهب بشيء آخر، مثل باع أسورة على زيد أو عمرو، بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بأس بالتفرق لأنها معينة وليست ذهبًا ولا فضة ولا عُملاً، أو بأرض أو بيت يتفرقون لا بأس، يشتر بيتًا بآلاف من الدنانير، أو من الذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>