للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من الدراهم، إلى أجل معلوم لا بأس، أو سيارة أو أواني أو ملابس، أو فرشًا أو حيوانات، أو ما أشبه ذلك المقصود أنه إذا كان بغير العُمَل، أما بالعملة فلا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة لا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدًا بيد فإن كان ذهبًا بذهب نفسه، أو فضة بفضة لا بد من أمرين: التساوي في الوزن والقبض، لا بد أن يكون وزنًا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعرة، وزنًا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب، لا يزيد شيئًا درهم فضة بدرهم فضة، لا يزيد شيئًا، ومع التقابض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند العُمَل الموجودة: دولارات بدولارات، لا بد يدًا بيد، مثلاً بمثل، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة ريال سعودية بعشرة ريالات، يدًا بيد سواءً بسواء، ومثل ما فعلوا يرجعون إلى صاحبهم، ويفسخون البيع يأخذون سلعهم ويردّون دراهمه؛ لأنّ بيعهم ليس بصالح، أو يتبايعون في الحال، يقول: الآن نتبايع في الحال، الآن يعني الآن للبيع، الدراهم عندهم والذهب عنده ونتبايع الآن من جديد على الدراهم، التي عندهم بالسعر الحاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>