للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، الصحة رقم: ١٣٠

لا بد أن يكونا متماثلين، وزنًا بوزن، سواءً كانوا حليًّا أو نقودًا، لا بد وزنًا بوزن، والفضة كذلك، أما إذا اختلفا، الذهب بالفضة فلا حرج، يدًا بيد.

س: تقول السائلة، اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبًا جديدًا وزاد عليه مبلغًا من المال فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فما يجب علي هل أبيعه وأتصرف بثمن، أم أبيعه وأقبض الثمن ثم أشتري به ذهبًا جديدًا (١) (٢)؟

ج: هذه المعاملة لا شك أنها ربا وإذا كنتم تعلمون ذلك فردوا الذهب على صاحبه، وخذوا ذهبكم ودراهمكم، والبيع باطل، أما إن كنتم لا تعلمون فالأمر واسع لأجل الجهل، والحمد لله، ولا حرج في ذلك وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل وليحذر وهذا الربا الذي وقع من أبيك جهلاً منه.

س: إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي تبدل منه، فيغريه بزيادة، ليزيد عليه من الناحية الأخرى، أما إذا لم يرد بدلاً منه، فإنه لا يعطيه تلك الزيادة في الثمن


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٧٣).
(٢) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٧٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>