للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يعطي في المبادلة، فهل هذا من الربا أم لا؟

ج: هذا لا يصلح لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، أي صفقتان في صفقة، فلا يجوز ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع» (١) هو يقول إن شريت مني زدتك بكذا، وإن ما شريت مني فلا أزيدك، فالمعنى أنه شرط بيعًا في بيع، واشترط أيضا زيادة، إذا كان لم يشتر منه لا يزيده شيئًا، هذا الشيء لا يصلح.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>